* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية السـابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .
* فقد قـامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب .
* وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس .
قـامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة .
* وانطلاقـا من هذه المقومـات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مـواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها .
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية :
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـاشتراط ألا يحمـل رئيس الجمهـورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد .
الثالث : حصـول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .
المادة 77 : وهي الخـاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنـاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .
المادة 189 : في ضـوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصـاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .
* ولـذا فقد تم إضـافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كـل من رئيس الجمهورية وأعضـاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التـأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها .
والله الموفق
كن أول شخص وأضف تعليق على هذه الصورة الآن!